كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الحق ... قيمة العبد ... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد)
1000 ... 800 ... 1000 ... العبد - أو 800
1000 ... 1200 ... 1000 ... العبد - أو 1000
2 - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.
المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الإذن للطفل والمجنون.
2 - الإذن للمميز.
3 - الإذن للعبد.
الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإذن.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي:
1 - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.
2 - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.

الصفحة 400