كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: بيان حكم الإذن:
يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.
الأمر الثالث: مجالات الإذن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المجالات.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: مجالات الإذن:
تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.
المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه:
وفيها فرعان هما:
1 - تبرع المأذون له.
2 - تبرع غير المأذون له.
الفرع الأول: تبرع المأذون له.
وفيه أمران هما:
1 - ما يجوز له التبرع به.
2 - ما لا يجوز له التبرع به.
الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجوز التبرع به.
2 - التوجيه.