كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به:
مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي:
1 - إهداء المأكول بلا إسراف.
2 - إعارة الدابة ومثلها السيارة.
3 - عمل الوليمة من غير إسراف.
4 - الصدقة بالشيء اليسير عرفاً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي:
1 - أنه شيء يسير لا يضره.
2 - أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما لا يجوز له التبرع به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به:
مما لا يجوز التبرع به ما يأتي:
1 - النقود.
2 - الملابس.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.
الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له:
وفيه أمران هما:
1 - ما يجوز له التبرع به.
2 - ما لا يجوز له التبرع به.

الصفحة 404