كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: ما يجوز لغير المأذون التبرع به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجوز.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجوز:
مما يجوز لغير المأذون له التبرع به ما لا يضره من قوته كالرغيف، والتمرة ونحو ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز تبرع غير المأذون له بالشيء اليسير من قوته ما يأتي:
1 - أنه مما جرت العادة به فيجوز بناء على هذه العادة.
2 - أنه لا ضرر عليه به، وينفع غيره فجاز له كالمأذون له.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما لا يجوز.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز لغير المأذون التبرع به:
مما لا يجوز لغير المأذون له التبرع به ما يأتي:
1 - ما كان من غير قوته.
2 - ما يضره من قوته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تبرع غير المأذون فيه ما يضره من قوته: أنه لم يؤذن له فيه ولم تجر العادة به فلا يجوز له التبرع به.

الصفحة 405