كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الاأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (مثله):
خرج بكلمة (مثله) غير جائز التصرف وتقدم بيانه.
الفرع الرابع: ما تدخله النيابة:
وفيه أمران هما:
1 - معنى كلمة (تدخله النيابة).
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى ما تدخله النيابة:
معنى ما تدخله النيابة: ما يصح فعله عن الغير وستأتي أمثلته فيما تصح الوكالة فيه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (ما تدخله النيابة):
خرج بكلمة (ما تدخله النيابة) ما لا تدخله النيابة وستأتي أمثلته فيما لا تصح الوكالة فيه.
المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة
العلاقة بينهما: أن في كل منهما اعتماداً وتفويضاً. إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل اعتماد وتفويض. أما المعنى الاصطلاحي فهو خاص بتفويض التصرف.