كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه
قال المؤلف - رحمه الله -: "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش (¬1) ونحوه (¬2) لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - ما يصح التوكيل فيه.
2 - ما لا يصح التوكيل فيه.
المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: ضابط ما يصح التوكيل فيه:
كل ما تدخله النيابة - وهو ما لا يتعلق بالشخص ذاته - يصح التوكيل فيه سواء كان حقاً لله أم حقاً لآدمي.
¬__________
(¬1) جمع العشب.
(¬2) كالاحتطاب وإحياء الموات.