كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
التصرف صحيحًا؛ وعلى القول: بأن الوكالة تبطل بالفسخ ولو لم يعلم الوكيل به يكون التصرف بعده باطلًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول بالصحة.
2 - توجيه القول بالبطلان.
الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:
وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل قبل العلم بالفسخ تصرف من مأذون حال قيام الإذن فيكون صحيحًا.
الجزء الثاني: توجيه القول بالبطلان:
وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل بعد الفسخ تصرف بعد بطلان الإذن فيكون باطلًا.
المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت
وفيه مسألتان هما:
1 - بطلان الوكالة بموت الموكل.
2 - بطلان الوكالة بموت الوكيل.
المسألة الأول: بطلان الوكالة بموت الموكل:
وفيها فرعان هما:
1 - البطلان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البطلان:
إذا مات الموكل بطلت الوكالة بلا خلاف.