كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل: أن تعلق الحجر بالمال، وتصرف الوكيل للموكل لا علاقة له في ماله فلا يتعدي إليه.
المسألة الثانية: بطلان الوكالة بالحجر لحظ النفس.
وفيها فرعان هما:
1 - بيان البطلان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البطلان:
إذا كان الحجر لحظ النفس بطلت الوكالة، سواء كان الحجر على الموكل أم على الوكيل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه البطلان إذا كان الحجر على الموكل.
2 - توجيه البطلان إذا كان الحجر على الوكيل.
الأمر الأول: توجيه البطلان إذا كان الحجر على الموكل:
وجه بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ نفسه: أن الحجر يمنع ابتداء التوكيل؛ لمنع التصرف فيمنع الاستمرار كذلك.
الأمر الثاني: توجيه البطلان إذا كان الحجر على الوكيل:
وجه بطلان الوكالة بالحجر على الوكيل لحظ نفسه: أنه ممنوع من التصرف لنفسه؛ لعدم أهليته فيمنع من التصرف لغيره من باب أولى.

الصفحة 448