كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز شراء الوكيل لموكله من مال نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه على نفسه أو من لا تقبل شهادته له: أن المنع احتياطًا لحق الموكل فإذا أذن فيه جاز.
المسألة الثانية: إذا لم يأذن الموكل للوكيل بهذا التصرف:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا حدد الثمن.
2 - إذا لم يحدد الثمن.
الفرع الأول: إذا حدد الثمن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا حدد الموكل الثمن جاز للوكيل أن يشتري به لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له، وأن يبيع به على نفسه وعلى من لا تقبل شهادته له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه شراء الوكيل لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له مما وكل في بيعه، وبيعه على موكله من نفسه وممن لا تقبل شهادته له إذا حدد السعر: أن سبب المنع التهمة وهي منتفية إذا حدد الموكل الثمن؛ لأن العقد سيكون بما حدده فلا يفوت عليه منه شيء.
الفرع الثاني: إذا لم يحدد الموكل الثمن:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان البيع والشراء في غير المزاد العلني.
2 - إذا كان البيع والشراء في المزاد العلني.

الصفحة 454