كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

2 - أن يكون البيع في غير بلد الموكل ويريد أن يقبضه في بلده، لئلا يتضرر بحفظه ونقله.
3 - أن يكون البيع بأقل من الثمن المؤجل.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الموكل بالبيع حالًا وقد طلب من وكيله البيع مؤجلًا لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع الوكيل حالًا إذا ترتب عليه ضرر للموكل: أن الوكيل يتصرف بإذن الموكل ولم يأذن له بما يضره، فيكون تصرفه غير مأذون فيه فلا يصح.
الأمر الثاني: إذا لم يترتب على بيع الحلول ضرر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
إذا لم يتضرر الموكل ببيع الوكيل حالًا صح البيع ولو كان قد طلب البيع مؤجلًا.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه صحة بيع الوكيل حالًا إذا لم يتضرر به الموكل: أن الوكيل زاده خيرًا من غير ضرر، حيث حصل له الثمن يتصرف فيه فترة التأجيل من غير ضرر عليه.

المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد
وفيه مسألتان هما:
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

الصفحة 460