كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان مثل كما قدر.
2 - إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما نقص عن ثمن الثل يساوي ما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بأقل من ثمن المثل إذا كان يساوي القدر: أنه هو المنصوص عليه بالإذن فيصح البيع به كما لو كان هو ثمن المثل.
المسألة الثانية: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه ضمان النقص.

الصفحة 462