كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه صحة البيع.
2 - توجيه ضمان النقص.
الأمر الأول: توجيه صحة البيع:
وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.
الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:
وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.
المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.
2 - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الشراء:
إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.