كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا لم يعلم الوكيل بالعيب ثبت الخيار.
الفولح الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار بالعيب إذا لم يعلم به الوكيل: أن العيب نقص في المعوض يقابله جزء من العوض لم يرض الوكيل ببذله من غير مقابل فيثبت الخيار بذلك.
الفرع الثالث: من يتبت له الخيار:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يثبت له.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يثبت له الخيار:
إذا لم يرض الموكل بالعيب كان خيار العيب للوكيل دون الموكل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه كون الخيار للوكيل.
2 - توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للوكيل:
وجه كون الخيار للوكيل: أن ملك المعيب صار له فيكون الضرر بالعيب عليه فيكون الخيار له.
الجانب الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل:
وجه عدم ثبوت الخيار للموكل: أنه لا صفة له ولا ضرر عليه لعدم ثبوت الملك له.