كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
وجه ضمان الوكيل للمبيع إذا حبسه فتلف: أنه لا حق له في حبسه فيكون حبسه تعدياً، وقد تقدم أن الوكيل إذا تعدي ضمن كالغاصب.
المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - إذا أذن له الموكل بالقبض.
2 - إذا نهى الموكل الوكيل عن القبض.
3 - إذا لم يأذن الموكل في القبض ولم ينه عنه.
المسألة الأولى: قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الوكيل في قبضه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان حكم القبض.
2 - التوجيه.
3 - ضمانه بالتلف.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الموكل للوكيل في البيع بقبض الثمن جاز له قبضه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الموكل فيه: أن الإذن بالقبض توكيل فيه فيجوز له.
الفرع الثالث: الضمان بالتلف:
وفيه أمران هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الضمان:
إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له وقد أذن له الموكل في قبضه لزمه الضمان.