كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - أنه يرجع إلى العرف فإذا كان يجيز القبض جاز القبض وإذا كان العرف يمنع القبض لم يجز القبض.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الرجوع إلى العرف: أن العادة محكمة يرجع إليها عند الخلاف فيما لا شرع فيه، وهذا مما لا شرع فيه فيرجع فيه إلى العرف.
2 - أن الرجوع إلى العرف وسط بين منع القبض مطلقًا فيضيع حق الموكل في يد المشتري. وبين الجواز مطلقًا فيضيع حق الموكل بيد الوكيل.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القبض إذا دل عليه العرف، لمصلحة الموكل فيجوز بغير إذنه، كإنقاذ ماله من الهلكة.