كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - تسليم الثمن.
2 - قبض المبيع.
المطلب الأول تسليم الثمن
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حكم التسليم.
2 - التوجيه.
3 - ضمان الثمن بالتلف.
المسألة الأولى: حكم التسليم:
الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.
المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.
وفيها فرعان هما:
1 - صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.
2 - الضمان.