كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفرع الأول: صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الثمن معينًا كأن يكون الثمن عروضاً مثل أن يشتري أرضًا بسيارة فتتلف، أو يشتري بيتاً بحراثة فتتلف.
2 - أن يكون الثمن نقوداً مفرزة وحدها فتسرق أو تنهب أو تغصب أو تضيع.
الفرع الثاني: الضمان.
وفيه أمران هما:
1 - إذا تعدى أو فرط.
2 - إذا لم يتعد ولم يفرط.
الأمر الأول: إذا تعدى أو فرط:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - صورة التعدي.
2 - صورة التفريط.
3 - الضمان.
الجانب الأول: صورة التعدي:
من صور التعدي: استعمال السيارة في المثال السابق إذا تلفت.
الجانب الثاني: صورة التفريط:
من صور التفريط في المثال السابق: أن يترك السيارة مفتوحة في الطريق والدراهم فيها واضحة فتسرق.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا تلف الثمن تحت يد وكيل الشراء بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.