كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - الضمان بترك القبض.
2 - الضمان بالقبض.
الأمر الأول: الضمان بترك القبض:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
يختلف حكم الضمان بترك القبض باختلاف الأقوال فيه، فعلى أن القبض لازم يلزم الضمان، وعلى أنه لا يجوز القبض لا يلزم الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول بالضمان.
2 - توجيه القول بعدم الضمان.
الجزء الأول: توجيه القول بالضمان:
وجه القول بالضمان: أن ترك القبض تفريط، والتفريط يرتب الضمان.
الجزء الثاني: توجيه القول بعدم الضمان:
وجه القول بعدم الضمان: أن القبض ممنوع فلا يعد تركه تفريطاً فلا يرتب الضمان.
الأمر الثاني: الضمان بالقبض:
وفيه جانبان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.

الصفحة 493