كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: الضمان:
الضمان بالقبض بعكس الضمان بعدم القبض، فعلى القول بجواز القبض لا يلزم الضمان، وعلى القول بعدم جواز القبض يلزم الضمان.
الجاف الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول بعدم الضمان.
2 - توجيه القول بالضمان.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الضمان:
وجه القول بعدم الضمان: أن القبض مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: توجيه القول بالضمان:
وجه القول بالضمان: أن القبض غير مأذون فيه فيكون القبض تعدياً، والتعدي يوجب الضمان.

الصفحة 494