كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا وكل في بيع خمر فانقلبت بنفسها خلا فباعها الوكيل.
2 - إذا وكل في بيع طير في الهواء ثم دخل في وكره أو عشه أو مخفقه فباعه الوكيل.
3 - إذا وكل في بيع شارد ثم أمسكه وأحضره فباعه الوكيل.
المسألة الثانية: حكم التصرف:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المحكم:
إذا وكل في بيع ممنوع ثم زال سبب المنع عن محل الوكالة لم يصح تصرف الوكيل فيه بتلك الوكالة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة بعد زوال المانع عنه ما يأتي:
1 - أن الوكالة غير صحيحة فلا يملك التصرف بموجبها.
2 - أنها لم تتناول المحل الصحيح فلا يصح التصرف فيه بمقتضاها.

الصفحة 497