كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: ما يشملة الإطلاق المطلق:
الإطلاق المطلق يشمل جميع ما تصح الوكالة فيه من العقود والفسوخ لأعيان والأوصاف وغيرها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - أمثلة العقود.
2 - أمثلة الفسوخ.
3 - أمثلة الأعيان.
4 - أمثلة الأوصاف.
الأمر الأول: أمثلة العقود:
من أمثلة الإطلاق في العقود ما يأتي:
1 - البيوع، كان يقول الموكل للوكيل. بع من مالي ما شئت.
2 - الإجارات، كان يقول: أجر ما شئت.
3 - الصلح، كان يقول: صالح من شئت.
4 - الأنكحة، كان يقول: اقبل لي نكاح من شئت.
الأمر الثاني: أمثلة الفسوخ:
من أمثلة الإطلاق في الفسوخ ما يأتي:
1 - الإقالة، كان يقول الموكل للوكيل: أقل من شئت فيما شئت.
2 - الرد بالعيب، كأن يقول: رد أي معيب أو بأي عيب.
3 - الفسخ بالخيار، كان يقول: افسخ أي عقد خيار.
4 - الخلع، كأن يقول: خالع كان نسائي من شئت.
5 - الطلاق كأن يقول: طلق من نسائي من شئت.

الصفحة 499