كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: بيان حكم القبض:
إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.
الأمر الثالث: الضمان بالقبض.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - إذا أذن له في الخصومة.
2 - إذا منع من الخصومة.
3 - إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.
المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.