كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.
المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة:
وفيها فوعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.
المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها:
وفيها فوعان هما:
1 - إذا كان الوكيل أهلاً للخصومة.
2 - إذا لم يكن الوكيل أهلاً للخصومة.
الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.
2 - إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.

الصفحة 509