كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم القبض من غير معين.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التوكيل بالقبض من غير تحديد شخص أو جهة ما يأتي:
1 - أن يقول: اقبض حقي الذي عند زيد أو قِبَل زيد.
2 - أن يقول: اصرف من حسابي ولا يحدد مصرفاً معينًا.
3 - أن يقول: اقبض حقي من الدولة ولا يعين وزارة ولا مصلحة.
المسألة الثانية: حكم القبض:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم القبض:
إذا لم يعين لوكيل القبض من يقبض منه جاز له القبض من كل من تنطبق عليه الوكالة من غير تحديد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصر وكيل القبض في شخص أو جهة إذا لم يحصر ذلك في الوكالة: أن الوكالة غير محصورة فيجوز له القبض من كل ما تنطبق عليه لتناولها له.

الصفحة 514