كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه رجحان القول بالضمان: أن ترك الإشهاد على إيداع غير المعروف بترك الإشهاد عليه يعرض حق الموكل للضياع بإنكار الإيداع وذلك لا يجوز، فيجب الإشهاد، ويلزم الضمان بتركه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإشهاد خوفاً من انكار الإيداع وليس على عدم الرد وإنكار الإيداع لا يقبل فيه قول المودع فينفع فيه الإشهاد.