كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المسألة الأولى: بيان اللزوم:
إذا قبل قول الوكيل بلا بينة لزمته اليمين كسائر الأمناء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوكيل: احتمال صدق الموكل فيشرع اليمين دفعًا لهذا الاحتمال، وهذه قاعدة في كل من يقبل قوله بلا بينة.

الصفحة 523