كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة.
الفرع الثاني: من يرجع عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يرجع عليه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يرجع عليه:
إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الرجوع على المدين.
2 - توجيه الرجوع على مدعي الوكالة.
الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين:
وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم.
الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة:
وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.

الصفحة 528