كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين.
2 - التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر.
الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين:
من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقو سعداً وعماراً وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر (¬1). كما سيأتي في شركة الأبدان.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: يقول الله عز وجل: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) (¬2).
الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.
2 - توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء.
الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.
وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (¬3).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الشركة على غير رأس مال (3388).
(¬2) سنن أبي داود، باب في الشركة (3383).
(¬3) سنن البيهقي (5/ 335) عن ابن عباس دون قوله: "إلا أن يكون الشراء ... الخ".

الصفحة 533