كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما":
المراد مسؤولية الشركاء عن العمل وليس المراد مباشرة العمل فيجوز أن يباشرا العمل بأبدانهما، وأن يستنيبا من يعمل، أو يعمل بعضهم ويستنيب بعضهم.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ليعملا فيه":
يخرج بهذه الكلمة شركة المضارية؛ فإن العمل من أحد الشريكين والمال من الآخر.
المسألة الثانية: اشتقاقها.
لاشتقاق شركة العنان توجيهان:
الأول: أنه من عنان الفرس لتساوي الشريكين بمالهما وما عليهما كأعنة الخيل.
الثاني: أنه من عن الأمر إذا طرأ؛ لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك الآخر وطرأ عليه ذلك.
المسألة الثالثة: حكمها:
وقد تقدم ذلك في بيان حكم الشركة؛ لأنها داخلة فيها.
المسألة الرابعة: شروطها:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يتعلق من الشروط برأس المال.
2 - ما يتعلق من الشروط بالريح.
الفرع الأول: ما يتعلق من الشروط برأس المال.
وفيه أمران هما:
1 - ما يعتبر من الشروط.
2 - ما لا يعتبر من الشروط.
الأمر الأول: ما يعتبر من الشروط برأس المال:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الملك له أو الإذن فيه.
2 - العلم به.

الصفحة 543