كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
3 - كونه نقداً.
4 - اتحاد الجنس.
الجانب الأول: الملك أو الإذن:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أمثلة المأذون فيه.
2 - التوجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
4 - حكم الربح إذا تخلف.
الجزء الأول: أمثلة المأذون فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - مال المحجور عليه لحظ نفسه؛ فإنه يجوز لوليه أن يشارك فيه للمولى عليه.
2 - مال بيت المال؛ فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
3 - مال الموكل؛ فإنه يجوز للوكيل أن يشارك فيه إذا أذن له الموكل.
4 - مال المضارية؛ فإنه يجوز للعامل أن يشارك فيه للإذن في التصرف.
5 - مال شركة العنان؛ فإنه يجوز للشركاء أن يشاركوا فيه للإذن.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك أو المأذون فيه: لا يصح التصرف فيه، فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المملوك وغير المأذون فيه كالمغصوب.