كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح الشركة مع عدم بيان ما يخص كل شريك منه.
2 - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج به.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط عدم التحديد.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة عدم تحديد ما يخص كل واحد من الربح ما يأتي:
1 - عدم التعرض للربح بأي وجه من الوجوه.
2 - عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد منهما ومنه ما يأتي:
(أ) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح على قدر سمعته في السوق.
(ب) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح عند التصفية.
(ب) أن يقولا: لكل واحد منا جزء من الربح ولا يحددون.
الجانب الثاني: كون نصيب كل واحد معلوماً:
وفيه جزءان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون نصيب كل واحد معلوماً ما يأتي:
1 - أنه إذا لم يكن معلوماً لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.
2 - أنه إذا لم يكن معلوماً أوقع في الخلاف والمخاصمة.

الصفحة 557