كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه لا يمتنع أن يتبرع أحد الشريكين بالعمل عن صاحبه، وإذا صح ذلك كانت شركة ولو لم يأخذ العامل أكثر من ربح ماله، باعتبار العمل تبرعاً.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالشركة مع عدم زيادة الربح للذي يعمل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول الثاني: أن القول باشتراط زيادة الربح لمن يعمل لصحة الشركة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أنه لا يسلم خروج الشركة إلى الإبضاع بمجرد خلو العمل من الربح لما يلي:
(أ) جواز تبرع أحد الشريكين بالعمل عن صاحبه كما تقدم.
(ب) أن الإبضاع يختلف عن الشركة بغير خلو العمل من الربح بأمور منها ما يأتي:
الأول: انفراد رب المال بربح ماله دون العامل وفي الشركة يشتركان فيه ولو خسر المال الآخر.