كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الثاني: أنه في الإبضاع لا يستحق العامل شيئاً من وبح مال الآخر ولو لم يوبح ماله، وفي الشركة يشتركان فيه.
الثالث: أنه في الإبضاع يختص صاحب المال بخسارة ماله فلا يتحمل شيئاً من خسارة مال الآخر، وفي الشركة تكون الخسارة على قدر المالين.
2 - أن إبطال الشركة بخلوها من زيادة الربح للعامل تحكم بلا دليل كما تقدم.
3 - إمجاب زيادة الربح للعامل ولو كان متبرعاً بعمله سد لباب الإحسان في هذا المجال وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: حكم تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه: أنه مأذون له بالعمل فيه بموجب عقد الشركة.
الجانب الثالث: تكييف العقد:
وقد تقدم ذلك في بحث الخلاف في الشركة؛ لأن من يبطلها يعتبر العمل بمال الشركة إبضاعاً، ومن يصححها يعتبرها شركة عنان كما هي لم تتغير.
الفرع السابع: التصرف في الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - صفة التصرف.
2 - ما يجوز من التصرف.
3 - ما لا يجوز من التصرف.

الصفحة 574