كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

3 - أن توزيع الخسارة ليس مبنيًا على الحذق والمعرفة؛ لأنها ليست مبنية عليها، فلا يجوز العدول فيها عن نسبة رؤوس الأموال، بخلاف التفاضل في الربح لأن له أثراً فيه.
الفرع التاسع: ما يبطل الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يبطلها.
2 - توجيه البطلان.
3 - حكم الربح والخسارة إذا بطلت.
الأمر الأول: بيان ما تبطل به:
مما تبطل به الشركة ما يأتي:
1 - فساد الشروط كما تقدم.
2 - موت الشركاء أو بعضهم.
3 - الجنون لهم أو لبعضهم.
4 - الحجر عليهم أو على بعضهم لسفه.
5 - الحجر عليهم أو على بعضهم لفلس.
6 - فسخ الشركة منهم أو من بعضهم.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.
وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إذا كان البطلان للموت.
2 - إذا كان البطلان لفسخ الشركة.
3 - إذا كان البطلان للحجر.

الصفحة 578