كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:
وجه بطلان الشركة للموت: أن الإذن في التصرف والائتمان فيه وفي سائر أعمال الشركة من الشركاء لبعضهم دون غيرهم، فإذا مات أحدهم عدم محل الثقة والإذن فلم يقم غيره مقامه فبطلت الشركة، كلما لو مات المودع أو الوديع.
الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:
وجه بطلان الشركة بالفسخ: أنها مبنية على الإذن فتبطل بإبطاله كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان بالحجر:
وجه بطلان الشركة بالحجر على الشريك: أن المأذون له في التصرف منع من التصرف، والإذن خاص به فلا يقوم غيره مقامه؛ لما تقدم في الجزء الأول، فتبطل الشركة بذلك.
الأمر الثالث: حكم الربح والخسارة إذا بطلت:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان الفساد لغير ذلك.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.
وفيه جزءان هما:
1 - إذا تميز مال كل واحد عن مال الآخر.
2 - إذا لم يتميز مال كل واحد عن مال الآخر.
الجزء الأول: إذا تميز مال حل واحد عن مال الآخر.
إذا كان بطلان الشركة لفساد الشروط وتميز مال كل واحد عن مال الآخر استقل كل واحد بربح ماله وخسارته.