كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمان
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المطلب الأول بيان الخلاف
اختلف في أخذ العوض في مقابل الضمان على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
المطلب الثاني التوجيه
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
المسألة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الضامن قد يؤدي عن المضمون عنه فيكون قرضًا جر نفعًا وهو لا يجوز.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز: بأن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه لو منع الأخذ لتوقف كثير من الناس عن الضمان، وبذلك ضرر على المحتاجين إليه.