كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد فسخها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون شركة المضاربة من العقود الجائزة ما يأتي:
1 - أنها في حق صاحب المال مبنية على الإذن، والإذن لا يلزم فمتى تم العدول عنه جاز، وإذا كانت جائزة في حق صاحب المال كانت جائزة في حق العامل كسائر العقود اللازمة، إذ ليس من العدل أن يكون العقد جائزاً من طرف لازماً من طرف آخر.
2 - أنها من صاحب المال إذن بالتصرف، ومن المضارب وكالة، وكل من الإذن والوكالة يجوز فسخه والعدول عنه.
الفرع الرابع: ما تنعقد به:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما تنعقد به.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما تنعقد به:
تنعقد المضاربة بكل ما يدل عليها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تنعقد به المضاربة ما يأتي:
1 - خذ هذا المال فضارب به بنصف ربحه.
2 - تاجر بهذا المال بربع الربح.
3 - ضارب بهذا المال والربح بيننا.
4 - اشتغل بهذا المال بثلثي ربحه.
5 - نمِّ هذا المال ولك الثلث من الربح.