كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أمثلة المأذون فيه.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
4 - حكم الربح حين تخلف هذا الشرط.
الجزء الأول: الأمثلة:
سيكون التمثيل للمأذون فيه؛ لأن المملوك لا يحتاج إلى تمثيل.
من أمثلة المأذون فيه ما يأتي:
1 - مال المحجور عليه لحظ نفسه، فإنه يجوز لوليه أن يضارب فيه للمولى عليه إذا كانت المصلحة في ذلك.
2 - بيت المال، فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
3 - مال الموكل، فإنه يجوز للوكيل أن يضارب فيه إذا أذن له الموكل.
4 - مال المضاربة، فإنه يجوز للعامل أن يضارب فيه إن أذن له في ذلك.
5 - مال شركة العنان فإنه يجوز للشركاء أن يضاربوا فيه إذا أذن بعضهم لبعض.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك والمأذون فيه لا يصح التصرف فيه فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط ما يأتى:
1 - المغصوب.
2 - غير المأذون فيه.