كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه يمكن أن تقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة بعد ذلك؛ لأنه يكون على حساب الشركة.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 - أن فيه تيسيراً على الناس؛ لأن الشخص قد يرغب في المشاركة وماله عروض ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة وهذا يضره وقد يحرمه من المشاركة.
2 - أن النقود سيشترى بها عروض، وتقويم العروض بمنزلة شرائها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: