كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
يجاب عن ذلك: بأنها إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.
الجانب الرابع: الخلوص من الغش:
وفيه جزءان:
1 - محل الغش.
2 - الاشتراط.
الجزء الأول: محل الغش:
محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ لأن المغشوش منها لا قيمة له.
الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الغش يسيراً.
2 - إذا كان الغش كثيراً.
الجزئية الأولى: إذا كان الغش يسيراً:
وفيها فقرتان هما:
1 - اشتراط الخلوص من الغش.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: اشتراط الخلوص:
إذا كان خلط النقدين من غيرهما يسيراً لم يشترط الخلوص منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الخلو من الخلط اليسير ما يأتي:
1 - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخشى ارتفاعها وهبوطها بسببه.
2 - أنه لا يسلم منه غالباً، فلو اشترط الخلو منه وقع الناس في الضيق والحرج والمشقة.