كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد فيضر من شرط له أو لا يوجد غيره فيضر الشريك الآخر.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المحدد فإنه لا يصح شرطه لما تقدم في التوجيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
1 - الدراهم المعلومة.
2 - ربح الصفقة المحددة.
3 - ربح السفرة المحددة.
4 - ربح البضاعة المعينة.
5 - ربح المدة المعينة.
الفرع السابع: الشروط في المضاربة:
وفيه أمران هما:
1 - الشروط الصحيحة.
2 - الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.