كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعلق أجرة من يؤجره العامل للقيام بما لا يلزمه من العمل بمال المضاربة: أن العمل من مسؤولية الشركة فتعلقت أجرة القيام به في مالها.
الفرع التاسع: تصرف العامل في الشركة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - صفة التصرف.
2 - حاجة التصرف إلى التوكيل.
3 - ما يجوز من التصرف.
4 - ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
صفة تصرف العامل في المضاربة بالوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون تصرف العامل في المضاربة بالوكالة: أنه يتصرف بالإذن وهذا هو معنى الوكالة.
الأمر الثاني: الحاجة إلى التوكيل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحاجة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحاجة:
تصرف العامل في المضاربة لا يحتاج إلى توكيل خاص.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم حاجة تصرف العامل في المضاربة إلى توكيل خاص: أن عقد المضاربة يتضمنه؛ لأنه إذن بالعمل وهذا معنى الوكالة.

الصفحة 612