كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.
كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي:
1 - البيع والشراء.
2 - القبض والإقباض.
3 - المطالبة والمخاصمة.
4 - الإحالة والتحول.
5 - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - جوازه مع الإذن.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي:
1 - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
2 - القرض والهبة والإعارة.
3 - المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.

الصفحة 613