كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: بيان متعلق الخسارة:
إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح بأن لم يوجد ربح أو كان الربح أقل من الخسارة فإن متعلق الخسارة حين عدم الربح والزائد منها على الربح هو رأس المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الخسارة برأس المال إذا لم تنجبر من الربح ما يأتي:
1 - أن مقتضى عقد الشركة أن المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولو جعل على العامل شيء من الخسارة لكان متحملاً لجزء من المال.
2 - أنه لو تحمل العامل شيئاً من الخسارة لخسر العمل والمال، مع أن مقتضى الشركة ألا يتحمل العامل من الخسارة أكثر من فوات الربح.
3 - أنه يجب توزيع الخسارة على رب المال والعامل فالعامل يخسر عمله ورب المال يخسر ماله.
4 - أن مسؤولية المال على ربه كما أن مسؤولية العمل على العامل.
الفرع الحادى عشر: ما تبطل به المضاربة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان ما يبطلها.
2 - توجيه البطلان.
3 - حكم الربح إذا بطلت.
4 - حكم المال بيد من هو في يده.
الأمر الأول: ما تبطل به المضاربة:
مما تبطل به المضاربة ما يأتي:
1 - فساد الشروط كما تقدم.
2 - وفاة المضارب أو رب المال.
3 - جنون المضارب أو رب المال.
4 - الحجر على العامل أو رب المال لسفه.

الصفحة 616