كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
5 - الحجر على رب المال لفلس.
6 - فسخ الشركة.
7 - تلف المال قبل بدء العمل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:
وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - إذا كان البطلان للموت.
2 - إذا كان البطلان للفسخ.
3 - إذا كان البطلان للحجر.
4 - إذا كان البطلان لتلف المال قبل العمل.
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الميت رب المال.
2 - إذا كان الميت العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الميت رب المال:
وجه بطلان الشركة بموت رب المال: أن الإذن للعامل منه، وليس من خلفه، فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان الميت العامل:
وجه بطلان الشركة بموت العامل: أن الإذن من رب المال لهذا العامل والائتمان له وحده دون غيره فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن جديد فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه كما تقدم.