كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الفسخ من رب المال.
2 - إذا كان الفسخ من العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الفسخ من رب المال:
وجه بطلان المضاربة بالفسخ من رب المال: أنها مبنية على الإذن في التصرف والفسخ إبطال للإذن فتبطل المضاربة لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزئية الثانية: إذا كان الفسخ من العامل:
وجه بطلان المضاربة بالفسخ من العامل: أنها مبنية منه على قبول الإذن في التصرف والفسخ إبطال لهذا القبول فتبطل به المضاربة؛ لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان للحجر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان المحجور عليه رب المال.
2 - إذا كان المحجور عليه العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان المحجور عليه رب المال:
وجه بطلان الشركة بالحجر على رب المال: أنه إذا منع رب المال من التصرف في ماله بطل إذنه فيه، فتبطل المضاربة؛ لأنها مبنية عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان المحجور عليه العامل:
وجه بطلان المضاربة بالحجر على العامل: أنه إذا منع من التصرف في ماله منع من التصرف في مال غيره من باب أولى (¬1).
الجزء الرابع: إذا كان البطلان لتلف المال قبل التصرف:
وجه بطلان المضاربة بتلف رأس المال قبل التصرف: أنه لا يلزم رب المال بدله كتلف العين المؤجرة.
¬__________
(¬1) هذا إذا كان الحجر عليه لحظ نفسه بخلاف الحجر عليه لحظ غيره، فيمكنه التصرف في غير ماله.