كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثالث: حكم الربح إذا بطلت المضاربة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:
وقد تقدم ذلك في بحث فساد الشروط.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان بطلان الشركة لغير فساد الشروط: كان حكم الربح قبل البطلان كحكمه إذا لم تبطل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الربح قبل البطلان كحكمه حين عدم البطلان: أن العقد قبل البطلان صحيح فيبقى أثره كأثره لو لم يبطل.
الأمر الثالث: حكم المال بعد البطلان بيد من هو في يده:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان صفة وجوده.
2 - حكم التسليم.
3 - الضمان.
الجانب الأول: بيان الصفة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.

الصفحة 619