كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا بطلت الشركة كان المال بيد من هو في يده أمانة لربه أو خلفه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون المال إذا بطلت الشركة أمانة في يد من هو في يده: أنه مقبوض بإذن صاحبه لمصلحته.
الجانب الثاني: حكم تسليم المال لربه أو خلفه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بطلت الشركة وجب تسليم المال لربه إن كان موجوداً أو خلفه إن كان ميتاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجوب تسليم المال بعد بطلان الشركة: أن الإذن ينتهي بالبطلان فلا يبقى لمن هو في يده صفة في إمساكه فيجب تسليمه.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان من غير تعد ولا تفريط.
2 - إذا كان بتعد أو تفريط.
الجزء الأول: إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من هو في يده.