كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان من بيده مال المضاربة إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط أنه مقبوض بإذن والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
3 - حكم الضمان.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 - التصرف بعد البطلان.
2 - الجناية على المال.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 - الإهمال في الحفظ.
2 - تأخير التسليم مع إمكانه.
الجزئية الثالثة: حكم الضمان:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف مال المضاربة بيد من هو في يده بعد بطلانها بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب الضمان على من تلف المال في يده بتعد أو تفريط: أن التعدي أو التفريط غير مأذون فيه فيجب الضمان به.

الصفحة 621