كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الأولى: بيان الخلاف.
إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية فقد اختلف في جوازها على قولين:
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثانى: أنها لا تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المضاربة عقد لا يملك به كل منافع العامل فلم تمنع من المضاربة الثانية كما لو لم يكن بها ضرر.
2 - أن الأجير المشترك لا يمنع من تقبل الأعمال المتعددة فكذلك المضارب.
3 - أنه لو كان العامل في الثانية غير العامل في الأولى لجاز ذلك، فكذلك إذا كان هو العامل في الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام).
3 - أن المضاربة مبنية على تنمية المال والمضاربة الثانية تمنعه.
4 - أنها لو شرطت المضاربة الثانية في عقد الأولى لم يصح الشرط فكذلك وقعت من غير شرط.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).